- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- كتاب الجهاد
- اشارة
- الفصل الأوّل: فيمن يجب عليه
- مسألة 1: الجهاد واجب بالنصّ و الإجماع.
- مسألة 2: يتعيّن الجهاد في مواضع ثلاثة:
- مسألة 3: و الجهاد واجب في زمان دون زمان و في مكان دون مكان.
- مسألة 4: أوجب اللّه تعالى في كتابه الهجرة عن بلاد الشرك
- مسألة 5: يشترط في وجوب الجهاد أمور ستّة:
- مسألة 6: و أقلّ ما يفعل الجهاد في كلّ عام مرّة واحدة.
- مسألة 7: الغزو في البحر أفضل من غزو البرّ، لما فيه من عظم المشقّة و كثرة الخطر،
- مسألة 8: لو نزل الكفّار في خراب أو على جبل في دار الإسلام بعيد عن البلدان،
- مسألة 9: الجهاد قسمان:
- مسألة 10: قد عرفت أن ردّ السلام واجب على الكفاية على الجماعة،
- مسألة 11: روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «حقّ المؤمن على المؤمن ستّ:
- مسألة 12: يسقط فرض الجهاد بالعجز،
- اشارة
- حسّي، كالمرض و الفقر و الصبا و الجنون و الأنوثة و العرج المانع من المشي
- القسم الثاني: المانع الشرعي مع القدرة.
- اشارة
- الأوّل: الرقّ،
- الثاني: الدّين،
- الثالث: الأبوّة،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو كان أبواه رقيقين،
- ب - لو كانا مجنونين،
- ج - هل الجدّان كالأبوين؟ الأقرب ذلك.
- د - لو تعيّن الجهاد عليه، لم يعتبر إذن الأبوين و لا غيرهما من أصحاب الدّين و السيّد،
- ه - لو أذن أبواه في الغزو و شرطا عليه ترك القتال فحضر،
- و - ليس للأبوين المنع من سفر الحجّ الواجب،
- ز - لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدّين أو الأبوين ثمّ رجعوا
- ح - من شرط عليه الاستئذان إذا خرج بغير إذن، لزمه الانصراف ما لم يشرع في القتال،
- ط - من شرع في القتال و لا عذر له تلزمه المصابرة،
- مسألة 13: العلم إمّا فرض عين أو فرض كفاية أو مستحبّ أو حرام.
- مسألة 14: قد عرفت أنّ من شرط الجهاد دعاء الإمام العادل إليه.
- مسألة 15: لا يجب على من وجب عليه الجهاد إيقاعه مباشرة إلاّ أن يعيّنه الإمام للخروج،
- الفصل الثاني فيمن يجب جهاده، و كيفية الجهاد
- اشارة
- الأوّل: من يجب جهاده.
- البحث الثاني: في الجند.
- مسألة 19: إذا عيّن الإمام شخصا للجهاد معه،
- مسألة 20: إذا بعث الإمام سريّة، استحبّ له أن يؤمّر عليهم أميرا ثقة جلدا،
- مسألة 21: تجوز الاستعانة بأهل الذمّة و بالمشرك المأمون غائلته
- مسألة 22: لا يجوز للإمام و لا للأمير من قبله أن يخرج معه من يخذّل الناس
- مسألة 23: إذا خرج الإمام بالنفير، عقد الرايات،
- مسألة 24: قد بيّنا أنّه لا يخرج المخذّل و شبهه،
- مسألة 25: لو أخرج الإمام أهل الذمّة، فالأولى أن يعيّن لهم أجرة،
- البحث الثالث: في كيفيّة القتال.
- مسألة 26: الجهاد أمر كلّي من أعظم أركان الإسلام يحتاج فيه إلى المساعدة
- مسألة 27: إذا التقى الصفّان، وجب الثبات و حرم الهرب.
- مسألة 28: ينبغي للإمام أن يوصي الأمير المنفذ مع الجيش بتقوى اللّه تعالى و الرفق بالمسلمين.
- مسألة 29: لا يجوز قتل صبيان الكفّار و نسائهم إذا لم يقاتلوا،
- مسألة 30: الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي و قتال،
- مسألة 31: الرهبان و أصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوّة أو رأي أو كانوا شبّانا.
- مسألة 32: إذا نزل الإمام على بلد،
- مسألة 33: يجوز قتل المشركين كيف اتّفق،
- مسألة 34: يكره تبييت العدوّ غارّين ليلا،
- مسألة 35: لو تترّس الكفّار بنسائهم و صبيانهم،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو رمى فأصاب مسلما و لم يعلم أنّه مسلم و الحرب قائمة، فلا دية،
- ب - لو علمه مسلما و رمى قاصدا للمشركين و لم يمكنه التوقّي فأصابه و قتله، فلا قود عليه إجماعا،
- ج - قالت الشافعيّة: إن قلنا: لا يجوز الرمي فرمى فقتل،
- د - لو تترّس الكفّار بذمّي أو مستأمن أو عبد، فالحكم في جواز الرمي و الدية و الكفّارة على ما تقدّم،
- مسألة 36: إذا حاصر الإمام حصنا، لم يكن له الانصراف إلاّ بأحد أمور خمسة:
- مسألة 37: لا يجوز التمثيل بالكفّار و لا الغدر بهم و لا الغلول منهم،
- مسألة 39: ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلاّ بإذن الإمام إذا أمكن
- مسألة 40: إذا خرج علج 2 يطلب البراز،
- مسألة 41: إذا خرج المشرك و طلب المبارزة، جاز لكلّ أحد رميه و قتله،
- مسألة 42: تجوز المخادعة في الحرب و أن يخدع المبارز قرنه ليتوصّل بذلك إلى قتله إجماعا.
- مسألة 43: يكره تبييت العدوّ ليلا،
- الفصل الثالث في الأمان
- اشارة
- الأوّل: في تعريفه و تسويغه.
- البحث الثاني: في العاقد.
- البحث الثالث: فيما ينعقد به الأمان.
- البحث الرابع: في وقت الأمان.
- البحث الخامس: فيما يدخل في الأمان.
- مسألة 57: إذا نادى المشركون بالأمان، و كانت المصلحة تقتضيه، أمّنهم،
- مسألة 58: لو قالوا: أمّنوا على ذرّيّتنا، فأمّنوهم على ذلك، فهم آمنون
- مسألة 59: لو قالوا: أمّنونا على إخوتنا و لهم إخوة و أخوات، فهم آمنون،
- مسألة 60: يصحّ عقد الأمان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق
- مسألة 61: لو قال: اعقدوا الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم،
- البحث السادس: في الأحكام.
- مسألة 62: قد بيّنا أنّ من عقد أمانا لكافر، وجب عليه الوفاء به،
- مسألة 63: لو دخل الحربيّ دار الإسلام بتجارة معتقدا أنّه أمان، فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه،
- مسألة 64: إذا مات الحربيّ في دار الحرب و قد أخذ الأمان لإقامته
- مسألة 65: لو كان للحربيّ أمان فترك ماله و نقض الأمان و لحق بدار الحرب، فإنّ الأمان باق في ماله،
- مسألة 66: إذا دخل المسلم أرض العدوّ بأمان فسرق شيئا، وجب
- مسألة 67: إذا خلّى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم و استحلفوه على أن يبعث إليهم فداء عنه،
- مسألة 68: المستأمن إذا نقض العهد و رجع إلى داره،
- البحث السابع: في التحكيم.
- مسألة 69: إذا حصر الإمام بلدا، جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه،
- مسألة 70: يجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو بعض أصحابه فيحكم فيهم بما يرى بلا خلاف،
- مسألة 71: يشترط في الحاكم سبعة: الحرّيّة و الإسلام و البلوغ و العقل و الذكوريّة و الفقه و العدالة.
- مسألة 72: و ينفذ ما يحكم به الحاكم 1 ما لم يخالف مشروعا،
- مسألة 73: إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه،
- مسألة 74: لو دخل حربيّ إلينا بأمان فقال له الإمام: إن رجعت إلى دار الحرب،
- الفصل الرابع في الغنائم
- اشارة
- الأوّل: في أقسامها.
- اشارة
- البحث الأوّل: فيما ينقل و يحوّل.
- مسألة 75: الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة و الحرب و إيجاف الخيل و الركاب.
- مسألة 76: ما يحويه العسكر ممّا ينقل و يحوّل إن لم يصح تملّكه للمسلمين كالخمور و الخنازير،
- مسألة 77: لا يجوز التصرّف في شيء من الغنيمة قبل القسمة إلاّ ما لا بدّ للغانمين منه،
- مسألة 78: الكتب التي لهم: فإن كان الانتفاع بها حلالا - كالطبّ
- مسألة 79: لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الإسلام، ردّه إلى المغنم و إن قلّ،
- مسألة 80: ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر،
- مسألة 81: لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا، ضمن
- مسألة 82: إنّما يسوغ للغانمين أكل ما سوّغناه إذا كانوا في دار الحرب
- مسألة 83: لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه
- مسألة 84: الأقرب أنّ حقّ الغانم من الغنيمة يسقط بالإعراض عن الغنيمة و تركها قبل القسمة،
- مسألة 85: إذا حاز المسلمون الغنائم و جمعوها، ثبت حقّهم فيها،
- مسألة 86: من غلّ من الغنيمة شيئا، ردّه إلى المغنم،
- مسألة 87: إذا تاب الغالّ قبل القسمة، وجب ردّ ما غلّة في المغنم إجماعا،
- مسألة 88: لو سرق من الغنيمة شيئا،
- مسألة 89: ليس لأحد الغانمين أن يبيع غانما آخر شيئا من الغنيمة،
- مسألة 90: لا يسقط حقّ الغانم من الغنيمة بالإعراض بعد القسمة،
- مسألة 91: من أعرض من الغانمين يقدّر كأنّه لم يحضر الوقعة،
- مسألة 92: لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين، لم يعتق حصّته ما لم يقع في حصّته،
- مسألة 93: ليس للغانم وطء جارية المغنم قبل القسمة،
- البحث الثاني: في الأسارى.
- مسألة 94: الأسارى ضربان: ذكور و إناث، و الذكور إمّا بالغون أو أطفال،
- مسألة 95: الأقرب جواز استرقاق بعض الشخص، و الفداء و المنّ في الباقي.
- مسألة 96: لو أسلم الأسير بعد الأسر، سقط عنه القتل إجماعا،
- مسألة 97: لو أسلم الأسير قبل الظفر به و وقوعه في الأسر،
- مسألة 98: لو استأجر مسلم من حربيّ أرضه في دار الحرب، صحّت الإجارة،
- مسألة 99: لو أسلم عبد الذمّي أو أمته في دار الحرب ثمّ أسلم مولاه،
- مسألة 100: لا يجوز لغير الإمام قتل الأسير بغير قول الإمام قبل أن يرى الإمام رأيه فيه،
- مسألة 101: الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك،
- مسألة 102: إذا سبي من لم يبلغ، صار رقيقا في الحال،
- مسألة 103: إذا سبيت المرأة و ولدها الصغير، كره التفرقة بينهما،
- مسألة 104: قال الشيخ رحمه اللّه: لا يفرّق بين الولد و الجدّة أمّ الأمّ، لأنّها بمنزلة الأمّ في الحضانة
- مسألة 105: لو سبيت امرأة و ولدها، لم يفرّق بينهما،
- مسألة 106: إذا أسر المشرك و له زوجة لم تؤسر، فالزوجيّة باقية،
- مسألة 107: قد ذكرنا فيما تقدّم
- البحث الثالث: في أحكام الأرضين.
- مسألة 108: الأرضون على أربعة أقسام:
- مسألة 109: الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف و غيره،
- مسألة 110: الأرض الخربة و الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام من الأنفال
- مسألة 111: إذا نزل الإمام على بلد فحاصره و أرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم و كانوا من أهل الكتاب،
- الباب الثاني: في كيفية قسمة الغنيمة
- اشارة
- الأوّل: ما ينبغي تقديمه، و هي الديون و الجعائل و السّلب و الرضخ و الخمس.
- البحث الثاني: في الجعائل.
- مسألة 112: يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدله على مصلحة من مصالح المسلمين،
- مسألة 113: لو شرط جارية معيّنة من القلعة ثمّ فتحت على أمان و كانت من الجملة،
- مسألة 114: لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا و لم تكن الجارية داخلة في الهدنة،
- مسألة 115: يجوز للإمام و نائبه أن يبعث سريّة تغير على العدوّ وقت دخوله دار الحرب،
- مسألة 116: و إنّما يستحقّ هذا البدل بالشرط السابق، فإن لم يشترطه الإمام و لا نائبه،
- مسألة 117: لو قال الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت
- مسألة 118: لو بعث سريّتين يمنة و يسرة 2 و نفل إحداهما بالثلث و الأخرى بالربع، جاز 3،
- مسألة 119: يصحّ التنفيل بالشيء 3 المجهول،
- مسألة 120: لو قال: من أصاب ذهبا أو فضّة فهو له،
- مسألة 121: لو قال: من دخل باب هذه المدينة فله ألف،
- البحث الثالث: في السّلب.
- مسألة 122: يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سلب المقتول إجماعا،
- مسألة 123: و إنّما يستحقّ القاتل السّلب بشروط:
- الأوّل: أن يخصّه الإمام به و يشرطه له
- الثاني: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم،
- الثالث: أن يكون المقتول ممتنعا، فلو قتل أسيرا له أو لغيره،
- الرابع: القتل أو الإثخان بالجراح بحيث يجعله معطّلا في حكم المقتول،
- الخامس: أن يغرّر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صفّ المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم،
- السادس: أن يقتله و الحرب قائمة، سواء قتله مقبلا أو مدبرا،
- السابع: أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة أمّا سهم أو رضخ،
- مسألة 124: اختلف علماؤنا في السّلب هل يخمّس أم لا؟
- مسألة 125: السّلب كلّ مال متّصل بالمقتول ممّا يحتاج إليه في القتال،
- مسألة 126: الأقرب افتقار مدّعي السّلب إلى بيّنة بالقتل
- مسألة 127: لو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، جاز
- البحث الرابع: في الرضخ.
- مسألة 128: لا سهم للنساء في الغنيمة، بل يرضخ لهنّ الإمام ما يراه،
- مسألة 129: لا سهم للعبيد، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه مصلحة و إن جاهدوا،
- مسألة 130: يسهم للصبي إذا حضر الحرب و إن ولد بعد الحيازة قبل القسمة،
- مسألة 131: الكافر لا يسهم له، بل يرضخ له الإمام ما يراه،
- مسألة 132: لا حدّ معيّن للرضخ، بل هو موكول إلى نظر الإمام
- مسألة 133: قال الشيخ رحمه اللّه: ليس للأعراب من الغنيمة شيء و إن قاتلوا مع المهاجرين،
- البحث الخامس: في كيفية القسمة.
- مسألة 134: أوّل ما يبدأ الإمام بعد إحراز الغنيمة بدفع ما تقدّم من السّلب،
- مسألة 135: للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة ما يختاره،
- مسألة 136: إذا أخرج الإمام من الغنيمة الرضخ و الجعائل و اجرة الحافظ
- مسألة 137: و يسهم للفرس سواء كان عتيقا
- مسألة 138: لا يسهم لغير الخيل من الإبل و البغال و الحمير و الفيلة و غيرها،
- مسألة 139: يسهم للفرس المستعار للغزو، و السهم للمستعير
- مسألة 140: لو غصب فرسا فقاتل عليه، استحقّ الغاصب سهم راجل.
- مسألة 141: لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه، رضخ للعبد،
- مسألة 142: ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين - التي تدخل دار الحرب
- مسألة 143: الاعتبار بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة، لا بدخوله المعركة.
- مسألة 144: من مات من الغزاة أو قتل قبل حيازة الغنيمة و تقضّي القتال، فلا سهم له.
- مسألة 145: لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة 2 على بعض،
- مسألة 146: الغنيمة تستحقّ بالحضور قبل القسمة،
- مسألة 147: إذا لحق الأسير بالمسلمين، فإن كان بعد تقضّي الحرب و قسمة الغنيمة،
- مسألة 148: الجيش إذا خرج غازيا من بلد فبعث الإمام منه سريّة فغنمت السريّة، شاركهم الجيش،
- مسألة 149: اختلف علماؤنا في أولويّة موضع القسمة،
- مسألة 150: يكره للإمام أن يقيم الحدّ في أرض العدوّ، بل يؤخّره حتى يعود إلى دار الإسلام
- مسألة 151: المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام،
- مسألة 152: لو فرّ المسلمون 3 من الزحف قبل القسمة، لم يكن لهم 4
- مسألة 153: لو اشترى المسلم أسيرا من يد 1 العدوّ،
- مسألة 154: إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمّة فسبوهم و أخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون،
- البحث السادس: في أقسام الغزاة.
- اشارة
- مطوّعة،
- و الثاني: من أرصد نفسه للجهاد،
- اشارة
- مسألة 155: ينبغي للإمام أن يتّخذ الديوان
- مسألة 156: قال الشيخ رحمه اللّه: ذرّيّة المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدّم،
- مسألة 157: و يحصي الإمام المقاتلة و هم بالغوا الحلم،
- مسألة 158: إذا مرض واحد من أهل الجهاد، فإن لم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد
- مسألة 159: قال الشيخ رحمه اللّه: ما يحتاج الكراع و آلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال
- الفصل الخامس: في أحكام أهل الذمّة
- اشارة
- الأوّل: في وجوب الجزية و من تؤخذ منه.
- مسألة 160: الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام،
- مسألة 161: و يعقد الجزية لكلّ كتابيّ عاقل بالغ ذكر.
- مسألة 162: تؤخذ الجزية ممّن دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ و التبديل،
- مسألة 163: المجوس تؤخذ منهم الجزية كاليهود و النصارى إجماعا،
- مسألة 164: لا يقبل من غير الأصناف الثلاثة من الكفّار إلاّ الإسلام،
- مسألة 165: من عدا اليهود و النصارى و المجوس لا يقرون بالجزية
- مسألة 166: بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار،
- مسألة 167: لا تحلّ ذبائح بني تغلب و لا مناكحتهم كغيرهم من أهل الذمّة
- مسألة 168: و تؤخذ الجزية من أهل خيبر.
- مسألة 169: اختلف علماؤنا في الفقير.
- مسألة 170: و تسقط الجزية عن الصبي إجماعا،
- مسألة 171: إذا عقد الإمام الجزية لرجل، دخل هو و أولاده الصغار و أمواله في الأمان،
- مسألة 172: الجزية تسقط عن المجنون المطبق إجماعا،
- مسألة 173: لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا،
- مسألة 174: تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني و الزمن
- مسألة 175: اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك،
- مسألة 176: يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الأقارب و إن لم يكن محارم،
- البحث الثاني: في مقدار الجزية.
- مسألة 177: اختلف علماؤنا في أنّ للجزية قدرا معيّنا لا يجوز تغييره على أقوال ثلاثة:
- مسألة 178: تجب الجزية بآخر الحول، و يجوز أخذها سلفا
- مسألة 179: يتخيّر الإمام في وضع الجزية إن شاء على رءوسهم، و إن شاء على أرضيهم.
- مسألة 180: يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين إجماعا،
- مسألة 181: مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها، سواء اتّجروا في بلاد الإسلام أو لم يتّجروا،
- مسألة 182: اختلف 1 في الصّغار.
- مسألة 183: إذا مات الذمّي بعد الحول، لم تسقط عنه الجزية،
- مسألة 184: لو أسلم الذميّ في أثناء الحول، سقطت الجزية إجماعا منّا.
- البحث الثالث: فيما يشترط على أهل الذمّة
- مسألة 185: لا يجوز عقد الذمّة المؤبّدة إلاّ بشرطين:
- مسألة 186: جملة ما يشترط على أهل الذمّة ينقسم ستّة:
- مسألة 187: من انتقض أمانه،
- مسألة 188: لا يجوز أخذ الجزية ممّا لا يسوغ للمسلمين تملّكه،
- مسألة 189: قد بيّنّا أنّ أقلّ الجزية دينار عند بعض علمائنا قدره اثنا عشر درهما نقرة مسكوكة أو مثقال.
- مسألة 190: إذا شرطت الضيافة عليهم ثمّ رأى الإمام نقلها
- مسألة 191: قد بيّنّا الخلاف فيما لو امتنع قوم من أهل ذمّة الكتاب من أداء الجزية باسمها و بدّلوا أداءها باسم الصدقة،
- مسألة 192: إذا استأذن الحربيّ في دخول دار الإسلام،
- مسألة 193: إذا صالحنا طائفة من الكفّار على أن تكون أراضيهم لهم
- البحث الرابع: في بقايا أحكام المساكن و الأبنية و المساجد.
- مسألة 194: قد بيّنّا أنّه لا يجوز للحربيّ دخول دار الإسلام إلاّ بإذن الإمام
- مسألة 195: لا يجوز لكافر حربيّ أو ذمّيّ سكنى الحجاز إجماعا،
- مسألة 196: لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا و لا استيطانا،
- مسألة 197: المسجد الحرام لا يجوز لمشرك ذمّيّ أو حربيّ دخوله إجماعا،
- مسألة 198، البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام ثلاثة:
- مسألة 199: ظهر من هذا الاتّفاق على جواز رمّ ما تشعّث ممّا لهم إبقاؤه و إصلاحه.
- مسألة 200: دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة:
- مسألة 201: قد بيّنّا أنّهم يمنعون من ركوب الخيل، لأنّه عزّ و قد ضربت عليهم الذلّة.
- مسألة 202: لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس، و لا بدأتهم بالسلام،
- مسألة 203: يجب على أهل الذمّة الانقياد لحكمنا، فإذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه،
- مسألة 204: حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم المأمن؟
- البحث الخامس: في المهادنة
- مسألة 205: المهادنة و الموادعة و المعاهدة ألفاظ مترادفة
- مسألة 206: إذا كان بالمسلمين قوّة و رأى الإمام المصلحة في المهادنة،
- مسألة 207: إذا كان في المسلمين قوّة،
- مسألة 208: الهدنة ليست واجبة على كلّ تقدير،
- مسألة 209: إذا عقد الهدنة، وجب عليه حمايتهم من المسلمين و أهل الذمّة،
- مسألة 210: لو شرط الإمام ردّ من جاء مسلما من الرجال،
- مسألة 211: لا يجوز ردّ النساء المهاجرات إلينا عليهم مطلقا إجماعا،
- مسألة 212: إذا عقد الإمام الهدنة اليوم فإمّا أن يشترط فيه أن لا ردّ لمن جاء مسلما،
- مسألة 213: إنّما يجب أن يردّ عليه ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الإمام
- مسألة 214: لو قدمت مسلمة إلى الإمام فجاء رجل و ادّعى أنّها زوجته،
- مسألة 215: لو قدمت مجنونة، فإن كانت قد أسلمت قبل جنونها و قدمت، لم تردّ،
- مسألة 216: لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام، صارت حرّة،
- مسألة 217: لو قدمت مسلمة ثمّ ارتدّت، وجب عليها أن تتوب،
- مسألة 218: لو جاءت امرأة مسلمة ثمّ جاء زوجها و أسلم، نظر،
- مسألة 219: كلّ موضع يجب فيه الردّ فإنّه يجب ردّ أقلّ الأمرين من المسمّى في العقد و المقبوض،
- مسألة 220: لو قدم إلينا عبد فأسلم، صار حرّا، فإذا جاء سيّده يطلبه،
- مسألة 221: إذا فسد عقد الهدنة إمّا لزيادة في المدّة أو التزام المال أو غيرهما، لم يمض،
- البحث السادس: في تبديل أهل الذمّة دينهم، و نقض العهد.
- مسألة 222: إذا انتقل ذمّيّ تقبل منه الجزية - كاليهودي أو النصراني أو المجوسي
- مسألة 223: إذا عقد الإمام الهدنة، وجب عليه الوفاء
- مسألة 224: لو خاف الإمام من خيانة المهادنين و غدرهم بسبب أو أمارة دلّته على ذلك، جاز له نقض العهد.
- مسألة 225: إذا انتقضت 1 الهدنة لخوف الإمام و نبذ إليهم عهدهم، ردّهم إلى مأمنهم،
- مسألة 226: إذا عقد الإمام الذمّة للمشركين، كان عليه أن يذبّ عنهم
- مسألة 227: إذا انتقض العهد، جاز قصد بلدهم و تبييتهم و الإغارة عليهم في بلادهم
- مسألة 228: لو كان تحت كافر عشر زوجات فأسلمن و هاجرن و جاء الزوج يطلبهنّ،
- مسألة 229: لو عقدنا الهدنة بشرط أن يردّوا من جاءهم منّا مرتدّا و يسلّموه إلينا،
- البحث السابع: في الحكم بين المعاهدين و المهادنين.
- الفصل السادس: في قتال أهل البغي
- اشارة
- مسألة 235: قتال أهل البغي واجب بالنصّ و الإجماع.
- مسألة 236: قد جرت العادة بين الفقهاء أن يذكروا الإمامة في هذا الموضع
- اشارة
- يشترط في الإمام أمور:
- الأوّل: أن يكون مكلّفا،
- الثاني: أن يكون مسلما ليراعي مصلحة المسلمين و الإسلام،
- الثالث: أن يكون عدلا، لما تقدّم،
- الرابع: أن يكون حرّا،
- الخامس: أن يكون ذكرا ليهاب،
- السادس: أن يكون عالما،
- السابع: أن يكون شجاعا،
- الثامن: أن يكون ذا رأي و كفاية،
- التاسع: أن يكون صحيح السمع و البصر و النطق،
- العاشر: أن يكون صحيح الأعضاء،
- الحادي عشر: أن يكون من قريش،
- الثاني عشر: يجب أن يكون الإمام معصوما عند الشيعة،
- الثالث عشر: أن يكون منصوصا عليه من اللّه تعالى، أو من النبي صلّى اللّه عليه و آله،
- الرابع عشر: أن يكون أفضل أهل زمانه، ليتحقّق التميز عن غيره.
- الخامس عشر: أن يكون منزّها عن القبائح، لدلالة العصمة عليه.
- مسألة 237: و إنّما تنعقد الإمامة بالنصّ عندنا على ما سبق.
- مسألة 238: تجب طاعة الإمام عندنا و عند كلّ أحد أوجب نصب الإمام ما لم يخالف المشروع
- مسألة 239: الإمام عندنا لا يتحقّق منه صدور الفسق، لأنّه واجب العصمة من أوّل عمره إلى آخره.
- مسألة 240:
- مسألة 241: كلّ من خرج على إمام عادل ثبتت إمامته بالنصّ عندنا،
- مسألة 242: و يجب قتال أهل البغي على كلّ من ندبه الإمام لقتالهم عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام.
- مسألة 243: لو استعان أهل البغي بأهل الحرب و عقدوا لهم ذمّة أو أمانا على هذا،
- مسألة 244: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على حرب أهل البغي،
- مسألة 245: إذا افترق أهل البغي طائفتين ثمّ اقتتلوا، فإن كان للإمام قوّة على قهرهما،
- مسألة 246: إذا لم يمكن دفع البغاة إلاّ بالقتل، وجب،
- مسألة 247: لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل، وجب عليه القصاص،
- مسألة 248: قد بيّنّا أنّه ينبغي للإمام وعظ أهل البغي و أمرهم بالطاعة
- مسألة 249: أهل البغي قسمان:
- مسألة 250: لو وقع أسير من أهل البغي في يد أهل العدل و كان شابّا من أهل القتال،
- مسألة 251: أموال أهل البغي، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم،
- مسألة 252: لو غلب أهل البغي على بلد فأخذوا الصدقات و الجزية و الخراج،
- مسألة 253: إذا زالت يد أهل البغي عن البلد و ملكه أهل العدل فطالبهم العادل
- مسألة 254: أهل البغي عندنا فسّاق و بعضهم كفّار،
- مسألة 255: من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسّل و لا يكفّن، و يصلى عليه، عندنا.
- مسألة 256: إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحدّ،
- مسألة 257: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل، لأنّه محكوم بكفره،
- مسألة 258: من سبّ اللّه تعالى أو أحدا من أنبيائه أو ملائكته أو الإمام، وجب قتله،
- الفصل السابع: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- مقدّمة: الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء،
- مسألة 259: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فضل عظيم و ثواب جزيل.
- مسألة 260: المعروف قسمان: واجب و ندب، فالأمر بالواجب واجب،
- مسألة 261: اختلف علماؤنا في وجوبهما.
- مسألة 262: اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟
- مسألة 263: شرائط وجوبه أربعة:
- مسألة 264: مراتب الإنكار ثلاثة:
- مسألة 265: لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلاّ الإمام 1 أو من نصبه الإمام لإقامتها،
- مسألة 266: الحكم و الفتيا بين الناس منوط بنظر الإمام،
- مسألة 267: لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور، كان متعدّيا للحقّ،
- مسألة 268: يجوز لفقهاء الشيعة، العارفين بمدارك الأحكام، الجامعين لشرائط الحكم الإفتاء بين الناس.
- الفصل الثامن: في الرباط
- كتاب الجهاد
تذكره الفقهاء المجلد 9
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1